العلامة الحلي
410
مختلف الشيعة
الوقت ، وهو أعظم من ذلك . مسألة : قال ابن أبي عقيل ( 1 ) : المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها ليلا وتركت الغسل حتى تصبح عامدة يفسد صومها ، ويجب القضاء خاصة ، كالجنب عنده إذا أهمل الغسل حتى يصبح عامدا ، ولم يذكر أصحابنا ذلك . والأقرب أنها كالجنب إذا أخل بالغسل ، فإن أوجبنا القضاء والكفارة عليه أوجبناهما عليها ، وإلا فالقضاء . لنا : إن الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم ، لأن كل واحد منها حدث يرتفع بالغسل فيشترك في الأحكام . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة ( 2 ) . وفي المبسوط : من نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، فإن كان نظره إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شئ ( 3 ) ، وهو اختيار المفيد ( 4 ) . وقال سلار : من نظر إلى من يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء ( 5 ) . وقال السيد المرتضى : إذا تعمد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء والكفارة وإن كان بغير جماع ( 6 ) ، وهو قول ابن البراج ( 7 ) . وقال في المسائل الناصرية : عندنا أنه إذا نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه
--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 198 المسألة 50 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 272 . ( 4 ) المقنعة : ص 345 . ( 5 ) المراسم : ص 98 . ( 6 ) الإنتصار : ص 64 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 191 .